الشيخ محمد علي الأنصاري
509
الموسوعة الفقهية الميسرة
على ما اتفقوا عليه ، فهذا التقرير لهذا الاتفاق كاشف عن أنّ الحقّ هو ما ذهب إليه المتّفقون ؛ لأنّهم لو كانوا مخطئين لردعهم عن ذلك ، لكنه لم يفعل . ولا إشكال في حجيّة هذا الإجماع بالنسبة إلى من حصل له ذلك ، وإنّما الإشكال في تحققه خارجا في زمن الغيبة . ويطلق على هذا الإجماع « الإجماع التقريري » . الثالث - أن يتّفق الفقهاء بحيث نعلم بدخول الإمام عليه السلام في ضمنهم ، ولكن لا نعرفه بشخصه . ومن المعلوم أنّ مثل هذا الإجماع - لو حصل - فهو حجة ؛ لاحتوائه على رأي المعصوم عليه السلام ، ولكن الكلام في تحققه في عصر الغيبة ، نعم لا بأس بذلك في عصر الحضور . وما يقال : من أنّ فلانا لا تضرّ مخالفته لأنّه معلوم النسب ، فهو ناظر إلى هذا النوع من الإجماع . ويطلق عليه « الإجماع الدخولي » أيضا . وهذا النوع من الإجماع هو الذي ذهب إليه السيد المرتضى . قال السيد : « قد بيّنا في كتاب الشافي : أنّه غير ممتنع أن يلتبس في بعض الأحوال قول إمام الزمان ، إمّا لغيبته أو لغيرها ، فلا نعرف قوله على التعيين فنفزع في هذا الموضع إلى إجماع الأمة أو إجماع علمائنا لنعلم دخول الإمام المعصوم فيه ، وإن كنّا لا نعرف شخصه وعينه ، ففي مثل هذا الموضع نفتقر إلى معرفة الإجماع على القول لنعلم دخول الحجة فيه إذا كان قول الإمام هو الحجة ملتبسا أو مشتبها ، وهذا يجري مجرى قول المحصّلين من مخالفينا : إنّ الإجماع الذي هو الحجة هو إجماع المؤمنين من الأمة دون غيرهم ، لأنّ قول المؤمنين لما لم يكن متميزا وجب اعتبار إجماع الكلّ ليدخل ذلك فيه » « 1 » . د - طريق الكشف : وهو : أن يتفق جماعة من الفقهاء على حكم شرعي بحيث يكون هذا الاتفاق كاشفا عن دليل معتبر لو وصل إلينا لكان معتبرا عندنا أيضا . ولكن نوقشت هذه الطريقة من قبل المحقق الإصفهاني : بأنّه لا يخلو الدليل
--> ( 1 ) الذريعة إلى أصول الشريعة 2 : 624 .